المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ١٣٥

____________________
فلهذا قال: (يجبر ضعفها الشهرة) وهذه الرواية هي مستند الحكم في السيف والصندوق.
وأما مستند الحكم في السفينة فرواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها (1).
ولما كان قوله عليه السلام (هي للذي أوصى له بها) غير صريح إلا في دخول السفينة خاصة، ويفهم من فحوى باقي الكلام دخول ما فيها بقوله (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) قال المصنف: إلى فحوى رواية. وفحوى الكلام ما فهم معناه من قصد المتكلم لقرينة من غير دلالة اللفظ عليه. واختار المصنف في الشرائع الدخول جزما ونسب القول الآخر إلى البعد (2) والعلامة رحمه الله فصل في المختلف فقال: بدخول ما في هذه الأشياء، وعليها مع القرينة، وعدمه مع عدمها (3) وقال في المعتمد: ويدخل حلية السيف المعين فيه، دون جفنه، ولا يدخل المظروف في السفينة والصندوق والجراب (4).
(ج) أطلق الشيخ الصندوق والجراب (5) وقيد المفيد الصندوق بالمقفل

(١) الفقيه: ج ٤ (١٠٨) باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة، ص ١٦١ الحديث ٢.
(٢) الشرائع: الطرف الثاني في الوصية المبهمة، قال: ولو أوصى بسيف معين، دخل الجفن والحلبة في الوصية الخ.
(٣) المختلف: في الوصايا ص ٦٠ س ١٩ قال: فالوجه حينئذ التفصيل الخ.
(٤) لم نظفر على هذا الكتاب.
(٥) النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 613 س 18 قال: وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية، كان السيف له بما فيه وعليه الخ.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الوصية (5)، السفينة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست