ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه، ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن سبيل، ولا تعتبر العدالة
____________________
فلانة، ويعضده قول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد (1) ورواية حماد بن عيسى قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول (عليه السلام) ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش فإن الصدقة تحل له، وليس له في الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول: (أدعوهم لآبائهم) (2 / 3) ولأنه أحوط.
قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
أقول: قد عرفت إن الخمس يقسم ستة أقسام، فسهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى للنبي (عليه السلام)، وبعده للإمام القائم مقامه، فسهمه له بالأصالة، وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة، والسهام الثلاثة الباقية لأربابها، وهل يجب قسمة ذلك في الأصناف الثلاثة؟ أو يجوز تخصيص صنف؟ بل واحد بالجميع؟
التقي على الأول، وهو ظاهر الشيخ حيث قال: وعلى الإمام أن يقسم هذه
قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
أقول: قد عرفت إن الخمس يقسم ستة أقسام، فسهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى للنبي (عليه السلام)، وبعده للإمام القائم مقامه، فسهمه له بالأصالة، وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة، والسهام الثلاثة الباقية لأربابها، وهل يجب قسمة ذلك في الأصناف الثلاثة؟ أو يجوز تخصيص صنف؟ بل واحد بالجميع؟
التقي على الأول، وهو ظاهر الشيخ حيث قال: وعلى الإمام أن يقسم هذه