____________________
فروع (ألف): إذا قدمت الحاضرة فخرج وقت صلاة الكسوف، فإن كان قد فرط في تأخير الكسوف أو الحاضرة مع تمكنه. وجب القضاء، وإلا فلا. ولو حصل السببان دفعة، وظن السعة فاشتغل بالحاضرة فخرج الكسوف، لم تقض على الأقوى، مع احتماله.
(ب): لو عرض الشك، فإن تعلق بالركعات بطلت، كما لو شك بين الخامس والسادس، أو الخامس والعاشر. ولو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، كما لو شك بين الرابع والخامس، أو السادس والسابع.
(ج): يجوز التبعيض في قراءة هذا الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الأولى والثانية. لكن لا بد من كمالها في الخامس والعاشر. فلو قام إلى الرابع مثلا وقد بعض في الثاني أو الثالث، وأراد تتمة السورة في الرابع أو الخامس فنسي باقيها، ابتدأ بالحمد ثم قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس، وإلا جاز تبعيضها ويكملها فيه.
(د): المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا. وقال الفقيهان: إن احترق الجميع، وإلا فصلها فرادى (1).
وتمسكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كسفت الشمس أو القمر، فكسفت كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، و إن انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده (2).
(ب): لو عرض الشك، فإن تعلق بالركعات بطلت، كما لو شك بين الخامس والسادس، أو الخامس والعاشر. ولو تعلق بالركوعات بنى على الأقل، كما لو شك بين الرابع والخامس، أو السادس والسابع.
(ج): يجوز التبعيض في قراءة هذا الصلاة بالنسبة إلى السورة في الركعة الأولى والثانية. لكن لا بد من كمالها في الخامس والعاشر. فلو قام إلى الرابع مثلا وقد بعض في الثاني أو الثالث، وأراد تتمة السورة في الرابع أو الخامس فنسي باقيها، ابتدأ بالحمد ثم قرأ سورة كاملة إن كان في الخامس، وإلا جاز تبعيضها ويكملها فيه.
(د): المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا. وقال الفقيهان: إن احترق الجميع، وإلا فصلها فرادى (1).
وتمسكا برواية ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كسفت الشمس أو القمر، فكسفت كلها، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم، و إن انكسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده (2).