____________________
احتج المفصلون: بما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل (1).
ولم أعلم بالمذهب الخامس قائلا، لكنه الذي يعتمد عليه في العلم.
الموضع الثالث: هل يبقى التخيير بنسيان الحمد في الأوليين؟ فيه ثلاثة مذاهب.
(ألف): بقاء ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح، وهو مذهب الحسن (2).
(ب): بقاء التخيير مع أفضلية القراءة، كيلا تخلو الصلاة عن القراءة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3).
(ج): زوال التخيير وتعيين القراءة، كيلا تخلو الصلاة عن الفاتحة، وهو في صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ [يبدأ] بها في جهر أو إخفات (4).
ومثلها رواية حسين بن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت
ولم أعلم بالمذهب الخامس قائلا، لكنه الذي يعتمد عليه في العلم.
الموضع الثالث: هل يبقى التخيير بنسيان الحمد في الأوليين؟ فيه ثلاثة مذاهب.
(ألف): بقاء ما كان من التخيير مع أفضلية التسبيح، وهو مذهب الحسن (2).
(ب): بقاء التخيير مع أفضلية القراءة، كيلا تخلو الصلاة عن القراءة، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (3).
(ج): زوال التخيير وتعيين القراءة، كيلا تخلو الصلاة عن الفاتحة، وهو في صحيحة محمد بن مسلم، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ [يبدأ] بها في جهر أو إخفات (4).
ومثلها رواية حسين بن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال: اقرأ في الثانية، قلت: أسهو في الثانية؟ قال: اقرأ في الثالثة، قلت: أسهو في صلاتي كلها؟ قال: إذا حفظت الركوع والسجود تمت