____________________
المؤمن قبله ودبره، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (1) وهو المعتمد.
قال العلامة في التحرير: وهل البيضتان من العورة؟، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا (2)، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان، كمقالة المصنف (3).
الثاني: المرأة، وفيها ثلاثة أقوال.
(ألف): الجسد، دون الرأس، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم، وهو قول أبي علي (4).
واحتجاجه: برواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس (5) وبأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الإجماع.
مندفع، بضعف السند، والمعارضة بتيقن شغل الذمة، والاحتياط.
(ب): أنه الجسد مع الرأس، دون الوجه والكفين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط (6).
قال العلامة في التحرير: وهل البيضتان من العورة؟، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا (2)، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان، كمقالة المصنف (3).
الثاني: المرأة، وفيها ثلاثة أقوال.
(ألف): الجسد، دون الرأس، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم، وهو قول أبي علي (4).
واحتجاجه: برواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس (5) وبأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الإجماع.
مندفع، بضعف السند، والمعارضة بتيقن شغل الذمة، والاحتياط.
(ب): أنه الجسد مع الرأس، دون الوجه والكفين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط (6).