المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠

____________________
المؤمن قبله ودبره، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (1) وهو المعتمد.
قال العلامة في التحرير: وهل البيضتان من العورة؟، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا (2)، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان، كمقالة المصنف (3).
الثاني: المرأة، وفيها ثلاثة أقوال.
(ألف): الجسد، دون الرأس، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم، وهو قول أبي علي (4).
واحتجاجه: برواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس (5) وبأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الإجماع.
مندفع، بضعف السند، والمعارضة بتيقن شغل الذمة، والاحتياط.
(ب): أنه الجسد مع الرأس، دون الوجه والكفين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط (6).

(١) التهذيب: ج ١، ص ٣٧٤، باب ١٨، باب دخول الحمام وآدابه وسننه، حديث ٩، والحديث عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، وصدره قال: " العورة عورتان، القبل والدبر، الحديث ".
(٢) التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثالث في ستر العورة، ص ٣١، س ٢٠.
(٣) التذكرة: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص ٩٢، س ٢٩.
وفي المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس ص ٨٣، س ٦.
(٤) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٨٣، س ١٠، قال: " وقال ابن الجنيد:
لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس ".
(٥) الإستبصار: ج ١، باب ٢٢٨، حديث ٤، وفيه " المسلمة الحرة أن تصلي وهي ".
(٦) المبسوط: ج ١، كتبا الصلاة، فصل في ستر العورة، ص 87، س 17، قال: " فأما المرأة الحرة فإنه يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها، إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين ".
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست