____________________
أقول: الجواز مذهب الأكثر. ومستنده الأصل، ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن فراش حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاء والصلاة؟ قال: يفرشه ويقوم عليه (1) ولا يسجد عليه.
والمنع للشيخ في المبسوط (2)، وكذا حرم الستور المعلقة منه. للاحتياط، ولعموم النهي عن الحرير للرجل، وهو مخصوص باللبس عند المصنف (3)، والعلامة (4)، عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، والتحريم إنما ورد فيه.
قال طاب ثراه: وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
أقول: الكراهية مذهب الأكثر. للأصل. وقال صاحب الوسيلة: بالتحريم (5)، وبه قال المفيد: إلا في حال الحرب، فلا يتمكن من حله، ويجوز ذلك للاضطرار (6).
والمنع للشيخ في المبسوط (2)، وكذا حرم الستور المعلقة منه. للاحتياط، ولعموم النهي عن الحرير للرجل، وهو مخصوص باللبس عند المصنف (3)، والعلامة (4)، عملا بالأصل السالم عن معارضة كون هذا الاستعمال لبسا، والتحريم إنما ورد فيه.
قال طاب ثراه: وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
أقول: الكراهية مذهب الأكثر. للأصل. وقال صاحب الوسيلة: بالتحريم (5)، وبه قال المفيد: إلا في حال الحرب، فلا يتمكن من حله، ويجوز ذلك للاضطرار (6).