____________________
كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة. فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (1) وهو مذهب الصدوق (2) وروى عمرو بن سعيد سبع دلاء (3). وقال الثلاثة (4) ينزح لها أربعون، وبه قال التقي (5)، والقاضي (6)، وابن إدريس (7) واحتجوا بما تقدم (8) وبرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (9).
قال المصنف: والعمل بما ذكره ابن بابويه أولى، لسلامة سنده. واحتجاج الشيخ بالمشابهة، ليس بصريح. فالصريح أولى، لأنه استدلال بالمنطوق (10).
قال المصنف: والعمل بما ذكره ابن بابويه أولى، لسلامة سنده. واحتجاج الشيخ بالمشابهة، ليس بصريح. فالصريح أولى، لأنه استدلال بالمنطوق (10).