المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٩

____________________
أحدهما سبع.
(ب): قال المرتضى: ينزح لها سبع دلاء، وقد روى ثلاثة، ولم يفصل (1).
(ج): قال الصدق: ينزح منها دلو واحد، فإن تفسخت فسبع (2).
احتج الشيخ: بروايات، منها رواية أبي أسامة، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء (3).
ومنها: رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (4).
ومنها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (5).
قال الشيخ: (6) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع، تحمل على التفسخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر، فتفسخت، فانزح سبع دلاء (7).
واستدل على الثلاثة: بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا

(١) المختلف: كتاب الطهارة، في منزوحات البئر، ص ٧ س ٢٣، نقلا عن المرتضى.
(٢) المقنع: كتاب الطهارة، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير، ص ١٠ س ١٣.
(٣) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٣، باب، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠.
(٤) التهذيب: ج ١، ص ٢٣٦، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠.
(٥) التهذيب: ج ١، ص 236، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 12، وفيه " منها سبع دلاء ".
(6) قال الشيخ في التهذيب: ص 238، بعد نقل ح 21، من باب تطهير المياه من النجاسات: ما لفظه (هذا إذا لم تكن الفأرة قد تفسخت، فأما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء إلى أن قال: وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء، وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه، ثم نقل حديث أبي سعيد المكاري).
(7) التهذب: ج 1، ص 239، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 22، وفيه " فتسلخت ".
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست