المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٨٣

____________________
يبلغ اثنين إلا ربعا، فيكمل اثني عشر وربعا، فتضربها في ثلاثة من العرض، تبلغ ستة وثلاثين شبرا وثلاثة أرباع شبر، ثم تضرب النصف الباقي من العرض في اثني عشر وربع، تبلغ ستة و ثمنا، فإذا أضفتها إلى المرتفع بلغ الجميع اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
المقام الثاني في تفسير الرطل وفيه قولان: أحدهما: أنه عراقي، وهو مائة وثلاثون درهما، قاله الشيخان (1)، والقاضي (2)، وابن حمزة (3)، وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
والآخر أنه مدني، وهو مائة وخمسة وتسعون درهما، قاله الصدوق (7)، والمرتضى (8).
احتج الأولون: بأن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن العراقية، فيبقى الزائد

(١) المقنعة: باب آداب الأحداث للطهارة، ص ٤، س ٢٣، قال: " وإن كان كرا وقدره ألف ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده ".
وقال في النهاية: باب المياه وأحكامها، ص ٣، ص ١٧، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراق.
(٢) المهذب: ج ١، كتاب الطهارة، ص ٢١، س ٥، قال: والكر هو ما كان مقداره ألف رطل ومأتي رطل العراقي ".
(٣) المختلف،: في حد الكر، ص ٤، س ٩، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ: " وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ثم اختار هذا القول ".
(٤) السرائر: كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها، ص ٧، س ١٨، قال: وحد الكر ما وزنه ألف ومأتا رطل بأرطال العراقي.
(٥) المعتبر: كتاب الطهارة في تقدير الكر، ص ١٠ س ٢٣، قال بعد نقل القولين في الوزن " و في القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى " الخ.
(٦) المختلف،: في حد الكر، ص ٤، س ٩، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ: " وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ثم اختار هذا القول ".
(٧) المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص ١٠ س ٢٢، قال: " وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح: مدني، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ.
(٨) المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص ١٠ س ٢٢، قال: " وقال ابن بابويه في كتابه وعلم الهدى في المصباح: مدني، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست