وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٩٤
ابني الحسن عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجل أبا عبد الله (١) (عليه السلام) وأنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، قال: أنى يكون هذا والله يقول:
﴿الرجال قوامون على النساء﴾ (2) ليس هذا بشئ.
(28109) 7 - وعنه، عن أحمد ومحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها (1) ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها (2).
أقول: حمله الشيخ على التقية وكذا ما يأتي (3).
(28110) 8 - وعنه. عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود (28111) 9 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شئ.
(28112) 10 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين

(١) في التهذيبين: أبا جعفر.
(٢) النساء ٤: ٣٤.
٧ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٣، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٥.
(١ و ٢) في الاستبصار: لهما.
(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٨: ٨٩ / ٣٠٤، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٦.
٩ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٥، والاستبصار ٣: ٣١٣ / ١١١٧.
١٠ - التهذيب ٨: ٩٠ / ٣٠٦، والاستبصار ٣: ٣١٤ / 1118.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست