لان منهم من جعله تطليقة بائنة ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة ومنهم من جعله تطليقة إذا اتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك وان لم يتبع بطلاق ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل ان تقوم من مجلسها ومنهم من جعله كذلك في جميع الأحوال فالوجه فيها كلها ان نحملها على ضرب من التقية، لان الخيار موافق لمذاهب العامة، وإنما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحة العقد فلا يجوز العدول عنه إلا بطريقة معلومة، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنها متضادة الأحكام، وليس بان نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على البعض الاخر لتساويها في الطرق، على انا ان عملنا على شئ منها احتجنا ان نطرح الاخبار التي قد قدمناها في أن الخيار غير واقع وإنما ذلك شئ كان يختص به النبي صلى الله عليه وآله، فإذا عملنا على ما قلناه كان لهذه وجه وهو خروجها مخرج التقية، وذلك وجه يجوز ان ترد الاخبار لأجله ونحن نورد طرفا من الاخبار التي وردت في ذلك لان استيفاءها يكثر فلا فائدة فيها.
(303) 222 روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل خير امرأته قال: إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها.
(304) 223 وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل