(28082) 7 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال: لا يجوز.
(28083) 8 - وباسناده عن حماد، عن (1) شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ فقال: ما هو؟
قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: نعم.
أقول: حمله الشيخ على ناقص العقل لا فاقده، وعلى تولي الولي الطلاق.
ورواه الصدوق باسناده، عن حماد بن عيسى، عن شعيب (2).
قال الصدوق يعني إذا طلق عنه وليه فأما ان يطلق هو فلا، واستدل بما يأتي (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، يأتي ما يدل عله في العتق (5) وغيره (6).