مبرسم، أو مجنون، أو مكره.
(28079) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه؟ قال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
ورواه الشيخ (1) بإسناده عن (عبد الكريم بن عمرو) (2)، ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).
(28080) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طلاق السكران وعتقه، فقال: لا يجوز قال: وسألته عن طلاق المعتوه، قال: وما هو؟ قال: قلت: الأحمق الذاهب العقل قال: لا يجوز، قلت:
فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال: لا.
(28081) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج، أيجوز له ذلك وهو على حاله؟ قال: لا يجوز له.