(170) 89 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البراء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك انهم كانوا يقولون:
إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة فقال: هو كما بلغكم.
(171) 90 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال: هي واحدة.
(172) 91 - عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق.
(173) 92 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امر امرأته رجلا وأمره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال: ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
(174) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن سعيد الأموي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال: اما انا فأراه قد لزمه واما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
(175) 94 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن