فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها ويأتي ما يدل عليه (2).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن ابن محبوب مثله (3).
(28000) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها قال: فقال له محمد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: (يشهد الشاهدان) (1) عليها بذلك للرجل (حذار أن