قال (عليه السلام) للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: امسكي فوعظها ثم قال لها: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم قال لها: اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت، قال: ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (2).
(28903) 2 - وباسناده، عن البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام) فقال له: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره.
(28904) 3 - قال: وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له الامام: اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول لها الامام: اتقي الله فان غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.
فان نكلت رجمت، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم، وإن لم تنكل درى عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحد، فان ادعى