العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله ابن المغيرة قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أيدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا، ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار، وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ليس عليك شئ ارجع إليهن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان مثله (1).
(28673) 4 - وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال: هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ.
(28674) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار وإنما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع بخطه (عليه السلام): لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث.
ورواه الشيخ (1) باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن