أنزل الله من قوله: " قد سمع الله قول التي تجادلك " إلى قوله: - إن الله لعفو غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك، وغفر لك فلا تعد، فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل: " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " (5) يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول فان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " (6) يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " (7) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " (8) فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار الحديث.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب مثله (9).
(28656) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله (1).
(28657) 4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من