محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم من أم أو أخت أو عمة أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (1).
وكذا رواه الصدوق (2).
(28666) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار، الحديث.
(28667) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان، عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت علي ظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال: فقال: إنما ذكر الله الأمهات وإن هذا لحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
(28668) 4 - وعنه، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث الظهار قال:
وكذلك إذا هو قال: كبعض (1) المحارم فقد لزمته الكفارة.