عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شئ على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول الرجل لها: فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) مثله.
(28634) 4 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، (عن صفوان) (1)، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المباراة تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28635) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.