ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.
(28576) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن مرازم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها " قال: خ " فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
(28577) 3 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال: تعتد عدة الحرة أقول: هذا مخصوص بالعدة الرجعية لما مر (2)، ذكره الشيخ.
(28578) 4 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن (1) بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت