وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٨٠
عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
(28590) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، (عن أبيه) (1)، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك ولاذنن عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله، وزاد: وقال (عليه السلام):
يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلم (2).
(28591) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولاذنن في بيتك بغير اذنك، ولأوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها. الحديث.

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) ليس في الاستبصار.
(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١.
٤ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / 1123، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست