(28592) 5 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المختلعة قال: لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول: لا أبر لك قسما ولا أقيم حدود الله فيك، ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك، وأدخلن بيتك من تكره من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم وتكون هي التي تقول ذلك، الحديث.
(28593) 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد ابن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأدخلن بيتك من تكره، ولأوطين فراشك، ولا أقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
(28594) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس يحل خلعها حتى تقول لزوجها، ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا، فإذا قالت لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.