(عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها (2) هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا لان أهل الكتاب (3) مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه، قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلقها قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها (4) إذا توفي عنها زوجها، ثم قال: إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها (5).
(28563) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1)