الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فإن أسلمت بعد ما طلقها، فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا، عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت: كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام؟ فقال: ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ".
وعن الكافي (1) زيادة " إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ".
وإليها أشار المصنف بقوله: (وفي رواية تعتد عدة الأمة و) لكن (هي شاذة) لم نتحقق بها عاملا، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها، فلا تصلح مقيدة لاطلاق الأدلة من الكتاب (2) والسنة (3) المؤيد بالاحتياط والاستصحاب، فما في الحدائق - تبعا لما حكاه عن سيد المدارك من الاشكال في ذلك - في غير محله، بل هو ناش عن اختلال الطريقة.
وفي المسالك " وحملت على أنها مملوكة، إذا لم ينص على أنها حرة " وفيه أنه مناف لما سمعته من التعليل فيها، فليس حينئذ إلا طرحها في مقابلة ما عرفت، مضافا إلى ما في ذيلها على رواية الكافي من المنافاة لما تسمعه من نصوص (4) اعتداد الأمة في الوفاة أيضا.
(وعدة الأمة من الوفاة) لزوجها (شهران وخمسة أيام، ولو كانت حاملا