إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال، ولكن كيف اصنع أو أقول هذا؟! وفي كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي فقال: لها فيما أفتيك؟
قالت: ان زوجي طلقني وانا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى، ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أيتها المرأة لا تزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات فان الثلاث حيض التي حضتيها وأنت في منزله إنما حضتيها وأنت في حباله.
(279) 198 عنه عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها؟ قال إذا تركها على أنه لا يريد ها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها.
(280) 199 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال: إذا كان تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن كان رأيه ان يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس ان يراجعها، وعن رجل جمع أربعة نسوة فطلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج أخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له ان يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها، وإن كان التي طلقها أمة