تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٦١
بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الأحاديث المتأخرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
(557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
(558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت ثم قال إن عليا عليه السلام: لما توفي عمر اتى أم كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
(559) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمه الله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).
(560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن

(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست