(28427) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عصام بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة تسوف (1) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.
(28428) 5 - وعنهم، عن سهل، عن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع ابن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي (عليه السلام) قال: المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس.
أقول: خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما تقدم (2)، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لأجل الطلاق لما يأتي (3).
(28429) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير سوء.