الحد.
(28436) 4 - وفي كتاب (إكمال الدين) بسند تقدم في الإجارة (1) في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان (عليه السلام) قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، قال (عليه السلام):
الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه، الحديث.
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن سعد بن عبد الله (2).
أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما مضى (3)، ويأتي (4).
(28437) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى:
" ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (1) قال:
قيل: هي البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).
(28438) 6 - قال: وروى علي بن أسباط عن الرضا (عليه السلام)،