أحمد بن محمد، عن الحسين يعني ابن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا، هل يراجعها؟ قال:
لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
(28296) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة.
(28297) 3 - وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا:
كانت عنده على تطليقة واحدة.
ورواه الصدوق باسناده، عن حماد، عن الحلبي نحوه (1).
(28298) 4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ذكر أن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(28299) 5 - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره؟ قال: نعم.