عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
(290) 209 وعنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له ان ينكحها حتى تزوج زوجا غيره، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
(291) 210 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: يحل له فرجها من اجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان قوله عليه السلام: طلقها طلاقا بائنا، يحتمل أن يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت باينة منه، ويحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المباراة فتصير تطليقة بائنة، وإذا جاز ذلك واحتمل حل له وطؤها وان لم تتزوج زوجا آخر، على أن قوله عليه السلام يحل له فرجها من اجل شرائها، يفيد ان الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد انه يبيح ذلك قبل ان تتزوج زوجا آخر أو بعده، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها وزوجها من رجل آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها فيحل لمولاها وطؤها بالشراء المتقدم، ويكون قوله عليه السلام الحر والعبد في هذا سواء، معناه ان الحر إذا كانت تحته أمة أو عبد كانت تحته أمة فطلق كل واحد منهما زوجته تطليقتين فلا تحل