عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن الحلبي مثله (1).
(28280) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله - يعني: ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
(28281) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض.
ورواه الصدوق كما مر (1) (28282) 7 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للأمة تطليقتان.
(28283) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.