فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا.
[1102] 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له بعد ذلك؟ قال:
لا حتى تنكح زوجا غيره.
[1103] 7 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
[1104] 8 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد قال: لا يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار، لان قوله عليه السلام طلقها تطليقة بائنة يحتمل أن يكون تطليقة واحدة ويكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه، ويحتمل أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات أو الخلع على ما بيناه فتصير تطليقة واحدة، وإذا احتمل ذلك حل له وطؤها ولم تتزوج زوجا آخر، على أن قوله عليه السلام يحل له فرجها من أجل شرائها " يفيد أن الذي يبيح الفرج هو الشراء لا غير، ولا يفيد أنه يبيح ذلك قبل أن تتزوج زوجا آخر أو بعده، وإذا لم يفد ذلك حملناه على أنه إذا اشتراها فزوجها من رجل آخر فدخل بها ثم طلقها ثم مات عنها حل لمولاها وطئها بالشراء المتقدم ويكون قوله الحر والعبد سواء معناه ان الحر إذا