ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ عن أبي الورد من السند (1).
(28254) 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل طلق امرأته وهو مريض قال: إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وإن كانت تزوجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها.
(28255) 7 - (وعن حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسن) (1)، عن معاوية بن وهب، وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها لم يصح بين ذلك.
(28256) 8 - وعنه (1)، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
رجل طلق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين، قال: فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قلت: فما حد ذلك؟ قال: لا يزال