ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى مثله (1).
(28239) 6 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال: تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أقول: حمله الشيخ على طلاق العدة وخص الأحاديث السابقة بطلاق السنة.
(28240) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال:
نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي ابن الحكم (1) وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق (عليه السلام).
أقول: حمله الشيخ على طلاق السنة.
8 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم،