السلام) قال: طلاق الحامل واحدة (1) فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه (2).
(28235) 2 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (1) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(28236) 3 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.
(28237) 4 - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(28238) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة وأجلها أن تضع حملها.