ترثه في مرضه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن مسكان عن فضيل (3) بن عبد الملك البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (4).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوج لما تقدم (5) (28260) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان، عن يحيى الأزرق) (1)، عن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها، قال: نعم يتوارثان في العدة.
أقول: هذا مخصوص بالمريض لما مضى (2)، ويأتي (3)، ومفهومه غير مراد لما عرفت (4)، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا: السنة، فإنها عدة الميراث كما تقدم (5)، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصة أو المراد بآخر الطلاق: غير الثالثة كالرابعة والخامسة أو بمعنى أنه لا يريد رجعتها