ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(28246) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1). وكذا الذي قبله.
(28247) 3 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا يجوز طلاق المريض (1) ويحوز نكاحه.
(28248) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه في المواريث (4).