(28251) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض أنها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(28252) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1).
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة مثله إلى قوله: لم ترثه (2).
(28253) 5 - عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصم، عن أبي عبيدة الحذا، وعن مالك بن عطية، عن أبي الورد كليهما، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.