(عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال: نعم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
(28230) 3 - وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(28231) 4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.
(28232) 5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟
قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فإنه