قال: فإنما صلح من أجل أنهم يسمونه سلما، إن أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه.
(23109) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، قال: لا بأس به إذا وفاه الذي اشترط عليه.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
(23110) 5 - وباسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه - في مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) - قال: ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع وسلف.
أقول: تقدم وجهه (1) ويأتي ما يدل على ذلك (2).
8 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقدا ونسيئة، وله أن يشتريه منه أيضا.
(23111) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن