5 - باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك (23971) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال: روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبد الله بن جعفر، فقال الغرماء: أما عبد الله بن جعفر فملى مطول، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال (عليه السلام): اضمن لكم المال إلى غلة، ولم يكن له غلة، فقال القوم، قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن يوسف بن السخت، عن علي بن محمد بن سليمان، عن أبيه، عن عيسى ابن عبد الله نحوه (1) ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يوسف بن السخت مثله، وزاد في آخره أتاح الله له، أي يسر له بالمال (2).