وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٣
18 - باب انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف (23076) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه كره بيعين: اطرح وخذ على غير تقليب، وشراء ما لم تر.
(23077) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبئت عن أبي جعفر (عليه السلام) انه كره شراء ما لم يره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في شرائط البيع (1).
19 - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة (23078) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

الباب ١٨ فيه حديثان ١ - الكافي ٥: ١٥٤ / ٢٠، وأورده في الحديث ١٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
٢ - التهذيب ٧: ٩ / ٣٠، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد البيع وشروطه.
(١) تقدم في الأحاديث ١، ٨، ١١، ١٤، من الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ١٩ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٧: ٢٣١ / 1008.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست