أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف (23672) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه نقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3).