وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة أو ذكر الأجل بل يستثنى منه ربعا ونحوه.
(23196) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن الحسين بن الحسن، عن حماد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم (2) محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله (3).
(23197) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه (1)، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم.