وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٤
علي بن رئاب (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار (2)؟ فقال: الخيار لمن اشترى - إلى أن قال: - قلت له:
أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال: فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.
5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البائع ويستحلف المشترى على عدم الرضا ان ادعى عليه (23035) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
(23036) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعنى عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو

(١) سبق في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٢) في المصدر زيادة: للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما.
الباب ٥ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٧١ / ٩.
(١) في نسخة: بشرطه (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٧: ٢٤ / ١٠٤.
٢ - الكافي ٥: ١٦٩ / 3، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست