ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4).
(23611) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
(23612) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: يا شاب أي شئ تعالج؟ فقلت: الرقيق، فقال:
أوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.
7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو؟
(23613) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا؟ قال: فقال: المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).