ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه نحوه (1).
أقول: حمله الشيخ على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن، وقد تقدم ما يدل على المقصود خصوصا، (2) ويأتي ما يدل على عموما (3).
18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين، فقال: بل هي وديعة (23937) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) القول قول صاحب المال مع يمينه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوديعة (2).