15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه (23818) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يباع الدين بالدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) (23819) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال: أعطني ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام): يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (1) به من الرجل الذي له الدين.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).