أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
2 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب ترد منه (23239) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر، وليس بها حمل؟ فقال:
إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (1) ورواه الشيخ كذلك (2) وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله (3)